للمطلقات.. هل يصدر حكم بالحبس للمطلق حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة؟


وفقا لقانون الأحوال الشخصية، منحت الزوجة -حال طلاقها- دون إرادتها حق المطالبة بنفقة متعة، وهي تعتبر نفقة تعويضية أو جبر لخاطرها كون الطلاق وقع بسبب غير صادر منها بشرط أن لا تكون الزوجة المتسببة فيه، ويقدم المطلق لمطلقته مبلغ مالي في تلك الحالة لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وتقدر النفقة وفق مدة الزواج ووضع الزوج المالي .
وخلال السطور التالية نجيب عن بعض الأسئلة الخاصة بنفقة المتعة هل يصدر حكم بالحبس للزوج حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة، متي يتم تقسيط تلك النفقات، والحالات التي لا تستحق المطلقة فيها تلك النفقة.
* تجب نفقة المتعة للمطلقة حال كان سبب الطلاق ليس بيدها إي إذا لم تكن الزوجة هي المتسببة في الطلاق، فتستحق نفقة المتعة سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.
* شروط استحقاق نفقة المتعة الدخول الشرعي، يجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح، يجب أن يقع الطلاق بين الزوجين، سواء كان رجعياً أو بائناً، يجب ألا تكون الزوجة هي السبب في وقوع الطلاق.
* تقدير نفقة المتعة وفقاً لحال الزوج المادية وفق يساره أو إعساره وظروف الزوجة ومدة الزواج.
-تعتبر نفقة المتعة -مبلغ مالي- تعويضاً للمطلقة عن الألم النفسي الذي قد يصيبها بسبب الطلاق وجبر لخاطرها.
* الزوجة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته ومن ثم حدوث الطلاق.
* نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك .
-تصل نفقة المتعة في بعض الأحيان إلي ملايين الجنيهات لزوجات في حين نفقة زوجات أخريات تقدر بعشرات الألاف وذلك بناء على حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
* تحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وهي النفقة الطبيعية الكفاية لسداد احتياجات الزوجة شهريا مضروب في عدد شهور المدة.
-يمكن للمطلقة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة للمطالبة بنفقة المتعة بعد تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
-يجوز للمطلق طلب قسيط نفقة المتعة إذا لم يتمكن الزوج من سداد المبلغ بالكامل، كما أن تلك النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .