انتقام امرأة.. حاولت الإيقاع بمديرتيها في العمل واتهمتهما بخطفها
حاوت موظفة الانتقام من مديرتها في العمل، فادعت على خلاف الحقيقة، تعرضها للخطف والاعتداء، ووجهت اتهاما لمديرتيها في جهة عملها، بارتكاب الجريمة، إلا أن رجال المباحث كشفوا عدم صحة أقوالها، وألقوا القبض عليها، لتعترف باختلاق الواقعة، للانتقام منهما، لخلافات متعلقة بالعمل.
جريمة البلاغ الكاذب التي تنتظر المتهمة عقوبتها
الجريمة التي ارتكبتها الموظفة، تدخل تحت بند البلاغ الكاذب، وتستعد المتهمة لملاقاة مصيرها، ومواجهة العقوبة التي نص عليها قانون العقوبات.
الباب السابع في قانون العقوبات الجنائية، والخاص بالقذف والسب وإفشاء الأسرار، تضمن عدة مواد من بينها عقوبة البلاغ الكاذب، حيث بدأ الباب بالمادة رقم المادة 302، والتي تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
عقوبة السب والقذف في القانون
وحملت المادة 303 عقوبة القذف، حيث نصت على أنه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه..
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتضمنت المادة 304 الإجابة على سؤال حسن القصد في البلاغ، حيث نصت على أنه لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
أما المادة 305 فكشفت أن من أبلغ بأمر كاذب يستحق العقوبة، حيث نصت على أنه "أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
وجاء بالمادة 306 أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
تفاصيل اختلاف موظف تعرضها للخطف واتهام مديرتيها بارتكاب الجريمة
وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، تفاصيل الكشف عن البلاغ الكاذب الذي تقدمت به سيدة وشقيقها ضد مديرتيها بجهة عملها، للانتقام منهما، حيث جاء بالبيان أنه في إطار كشف حقيقة خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخص مجهول بخطفها والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها عقب خروجها من عملها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية من موظفة بإحدى الجهات "مصابة بجرح سطحي وكدمات وسحجات بالجسم"، وشقيقها، حيث قررت الأولى بقيام شخص مجهول بتتبعها عقب خروجها من عملها وخطفها والتعدي عليها محدثاً إصابتها المنوه عنها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الأهرام ، واتهمت الشاكية (سيدتين "مديرتان بالجهة محل عملها") لخلافات بينهم حول العمل.
بإجراء التحريات تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وقيامها بإحداث إصابتها بنفسها، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب نكاية في مديرتيها لذات الخلافات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.




























