تصل للحبس .. تعرف على عقوبة التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي
اليوم الاخباريتناول قانون الأحوال المدينة، عقوبة التأخير في استخراج بطاقة تحقيق الشخصية، والتي حدد لها مدة 6 شهور، فنصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على إنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
ونصت المادة 68 من القانون على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وأوضحت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
كما نصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أنه على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
الحالات المعفاة من غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.
غرامات التأخير في استخراج البطاقة
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عن عدة غرامات متعلقة بالتأخير عن استخراج البطاقة، أو عدم تجديد البيانات، أو تحديثها، أو عدم استخراجها في حالة فقدانها، وذلك كالتالي:
غرامة 100 جنيه تدفع في حالة التأخير المواطن عن استخراج البطاقة في المرة الأولى بعد بلوغه سن 16 سنة.
غرامة 100 جنيه تدفع في حالة تعامل المواطن بطاقة الرقم القومي المنتهية أمام جهات رسمية.
غرامة 50 جنيها تدفع في حالة عدم تجديد المواطن بيانات بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها.
غرامة 50 جنيها تدفع في حالة عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل الزواج أو المهنة أو تغيير محل العمل في مدة لا تتجاوز ٣ شهور.
غرامة 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومي حال فقدانها في المدة التي لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.