السعودية تحدد أقصى حد لساعات العمل الإضافية للعامل
اليوم الاخباريفي إطار متابعته اليومية بشأن أحوال العمالة المصرية في دول العمل، تلقي محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس «كورونا»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حددت ان اقصى حد لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام يبلغ 720 ساعة ويجوز زيادتها بموافقة العامل.
وأضافت الوزارة أنه يتم احتساب أجر العامل أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافي شامل البدلات، مضافاً إليها 50 % من الأجر الأساسي، وذلك وفقاً للمادة 107 من نظام العمل، ووفقاً للقرار الوزارى رقم 178743.
وقال الملحق العمالي إن المملكة اشترطت ألا يبقي العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل.