اليوم الاخباري
  • اليوم الاخباري
  • اليوم الاخباري
  • اليوم الاخباري

رئيس مجلس الإدارة م. إبراهيم الصريدي

صاحب الامتياز د. محمد الصريدي

المدير العام أ محمود الكيلاني

المقالات

أبرز محطات رفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

اليوم الاخباري

حرك التوجيه الرئاسي الصادر لوزير العدل بالاستعانة بالسيدات كعضوات بمجلس الدولة والنيابة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المياه الراكدة بشأن أزمة تعيين الإناث قاضيات بالجهتين القضائيتين لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال في التعيينات القضائية.

وفيما يخص مجلس الدولة تمثل إشكالية منع تعيين المرأة قاضية أزمة تاريخية، جرى إثارتها أكثر من مرة سواء على المستوى القضائي وذلك من خلال إقامة طعون على قرارات رئيس مجلس الدولة بقبول خريجين فقط للتعيين بالمجلس دون الخريجات، أو من خلال المبادرات التي تطلقها المنظمات النسائية أو الخريجات أنفسهن للمطالبة بحقهن في التعيين كقاضيات بالمجلس وكانت آخرها حملة «المنصة حقها» التي أطلقتها الدكتور أمنية جاد الله، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والتي أقامت في أكثر من مناسبة طعوناً قضائية لتعيينها كقاضية بالمجلس جرى رفض عدداً منها فيما يظل أحدهم منظوراً أمام المحكمة الإدارة العليا.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي مرت بها أزمة تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، بداية من القضية الشهيرة الخاصة بوزيرة التأمينات في السبعينات الدكتورة عائشة راتب والحكم الصادر برفض تعيينها بمجلس الدولة رغم حصولها على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جداً، مروراً بالعديد من الأحكام المماثلة التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدار مؤخراً، وصولاً للتوجيه الرئاسي بتعيينهن قاضيات بالمجلس.

• «عائشة راتب».. قصة أول حكم قضائي برفض تعيين الإناث

الدكتورة عائشة راتب هي محامية مصرية وسياسية وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة وأيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة، حصلت على إجازة القوانين المصرية في سنة 1949 بدرجة جيد جداً، ووقتها أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين مندوبين مساعدين من الحاصليت على درجة ممتاز وجيد جداً، فتقدمت بطلب إلى المجلس في 16 يوليو 1949 ترشح نفسها لإحدى هذه الوظائف، إلا أنه لم يجري اختيارها، فأقامت طعناً على قرار التعيين معتبرة خلوه من اسمها رغم أحقيتها القانونية في التعيين ينطوي على إساءة استعمال السلطة.

وصدر الحكم برفض تعيينها في 20 فبراير 1952 وقالت المحكمة: "إن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات ومن أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد".

• «الدستورية» تدخل على خط الأزمة

في ديسمبر 2009 أعلن رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار الراحل محمد الحسيني فتح التعيين للإناث، لتندلع على أثر ذلك الإعلان أزمة كبيرة شهدت عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة لمستشاري المجلس في 15 فبراير 2010 رفضت بأغلبية 89% تعيين قاضيات.

لكن رئيس مجلس الدولة آنذاك أصر على فتح باب القبول للذكور والإناث معا، رغم معارضة معظم أعضاء المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- فعقد مستشارو المجلس جمعية عمومية ثانية رفضت قراره بأغلبية تفوق 99%.

وإزاء هذا الخلاف بين رأس المجلس وجموع القضاة لجأ وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير قانون المجلس وتحديد الجهة المختصة بالموافقة على التعيين، وأصدرت المحكمة قرارا في مارس 2010 بأن المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) هو المختص وليس الجمعية العامة للمستشارين.

لكن الأزمة انتهت بنزول رئاسة المجلس على رأي الجمعية العامة، وإرجاء التعيينات للذكور والإناث معا، ثم تشكيل لجنة من شيوخ القضاة وضعت تقريرا يظهر أن من الصعب تعيين الإناث في الوقت الحالي، ثم تم فتح باب التعيين للذكور فقط.

• دستور 2014 .. والمساواة في التعيينات الإدارية والقضائية

لدى إعداد دستور 2014 الساري تجدد الحديث عن تعيين الإناث في جميع الوظائف القضائية، فرغم أن المسودة الأولى له والمعدة من لجنة الخبراء العشرة التي استحدثت المادة 11 لم تشر إلى ذلك صراحة، إلا أن مناقشات لجنة الخمسين أسفرت عن النص الصريح على المساواة في التعيينات الإدارية والقضائية.

وصدرت المادة بالنص التالي: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.

غير أنه وبرغم ذلك النص وسريانه على مدار سبع سنوات لم تُتخذ إجراءات تعيين الإناث بالنيابة العامة ومجلس الدولة، بل على العكس صدرت مجموعة من الأحكام الحديثة برفض أو عدم قبول دعاوى الخريجات للمطالبة بتعيينهن.

• الإدارية العليا: النص الدستوري بالمساواة لا يفترض صلاحية المرأة للتعيين

في 30 مارس 2014 أقامت أمنية جاد الله، صاحبة مبادرة «المنصة حقها» طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا، قالت فيه إنها حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2013 بتقدير تراكمي امتياز مع مرتية الشرف، وقد أعلن مجلس الدولة عن مسابقة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ولدى توجهها إلى مقر مجلس الدولة لسحب ملف التقديم لشغل تلك الوظيفة امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمها الملف استناداً إلى أنها أنثى، وهو ما اعتبرته في طعنها قراراً مخالفاً للدستور والقانون.

وفي 15 أبريل 2017 أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الرئيس الحالي لمجلس الدولة حكمها بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، مؤكدة أن الحكم الدستوري المجرد الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العامة لا يفترض بحكم اللزوم والضرورة صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض هذه الحقوق ومنها تقلد بعض الوظائف العامة إذ ان لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير في توجيه السلطة الإدارية الوجهة التي تراها محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرفق العام.

وأضافت المحكمة أن موقف مجلس الدولة في عدم تعيين الإناث قاضيات به في ضوء هذه الاعتبارات لا يمثل إخلالاَ بمبدأ المساواة المقرر دستورياً، ولا هو تجاهل لكفاية المرأة لأن تقدير هذا الاستحسان أو تلك الملائمة وما إلى ذلك من الوجوه والاعتبارات الباعثة على منع التعيين هو من الأمور الداخلة في سلطتها التقديرية التي لا يجوز للمحكمة أن تعقب عليه ما دام هذا التقدير قد خلا من الانحراف بالسلطة، الأمر الذي ينتفي معه أي إلزام على مجلس الدولة بتسليم الطاعنة ملف الترشيح لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

• القضاء الإداري: سلطة مجلس الدولة في التعيين تقديرية ومستقلة

على أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بجعل التقاضي في منازعات أعضاء مجلس الدولة على درجتين، بعدما كانت تنظر على درجة واحدة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، باتت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر تلك المنازعات باعتبارها محكمة أول درجة على أن تختص دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية بنظر الطعون التي تقام على أحكامها.

وبناء على هذا الأمر خاضت إحدى خريجات كلية الحقوق جامعة المنصورة جولة جديدة من التقاضي حول أزمة تعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة أمام محكمة القضاء الإداري التي حصلت على اختصاصها بنظر هذا النوع من المنازعات مؤخراَ.

وبالفعل أقامت المدعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، قالت فيها إنها حاصلة على ليسانس الحقوق (قسم الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية) بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وتقدمت بأوراقها لسحب ملف التعيين بمجلس الدولة، إلا أن موظفي الأمانة العامة بمجلس الدولة رفضوا تسليمها ملف التعيين.

وفي 31 مايو 2020 أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها برفض الدعوى، استناداً إلى أن سلطة مجلس الدولة في اختيار وسيلة التعيين للذكور أو الإناث سواء بطريق التعيين بوظيفة مندوب مساعد ابتداء بوسيلة الإعلان لخريجي كليات القانون، أو التعيين في وظائف أعلى من الجهات المشار إليها، إنما يدخل في إطار نطاق السلطة التقديرية لمجلس الدولة، والتي يستقل بها دون تدخل من سلطة أخرى، ومن ثم فإن قرار قصر باب التقديم للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الذكور، موافقاً لأحكام القانون، غير متعارض مع مبادئ الدستور، مما يكون النعي عليه بعيب عدم المشروعية غير قائم على سند من الدستور.

كما أصدرت المحكمة بذات هيئتها حكماً مماثلاً في 31 أكتوبر 2020 رفضت فيه دعوى أخرى لتعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة لذات الأسباب، وأقامت المدعيات فيها طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لا يزال متداولاً حتى الآن.

السيسي القضاء
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto