مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور الجديد


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن استحداث رسوم جديدة على المركبات، وتنظيم الملصق الإلكتروني.
لكن هناك مشروع قانون آخر متداول في البرلمان حاليا يتضمن عددا من المخالفات المغلظة.
المجموعة الثالثة والأكبر منها محددة في الشريحة الثالثة من المخالفات.
حيث يتم خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين، ولا يجوز فيها التصالح، ومنها المخالفات التالية:
• قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو موقوفة.
• قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
• تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 30 كم / ساعة.
• تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 30 % من الحمولة المقررة.
• القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر.
• عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير.
• الوقوف على الطرق ليلا.
• تعمد إيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب في المناطق السكنية أو على الطرق في غير الأماكن المصرح بها.
• استعمال المركبة في مواكب وتجمعات دون تصريح.
• تحميل سيارات النقل بصورة تعرض حياة وممتلكات الغير وأمان الطريق للخطر.
• عدم تغطية الحمولة أو تستيفها أو تسليبها بصورة آمنة.
• عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والمرور والإسعاف والإطفاء والخدمة العامة.
• تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية أو غير مصرح به من سلطة الترخيص.